المادة 7 من نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 174 لسنة 2003
أ- اذا انتهت خدمة العامل من الجامعة دون ان يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه ، بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، فيدفع له او لورثته في حال وفاته المبالغ المستحقة له في الصندوق.
ب- لا يحق للعامل تقاضي أي مبلغ من نسبة مساهمة الجامعة في الصندوق والارباح المتحققة لها بسبب عدم تثبيته في الخدمة اثناء مدة التجربة او فقده لوظيفته في الجامعة او عزله منها او اذا ترك الخدمة فيها دون موافقة الجهة صاحبة الصلاحية بشأن انهاء الخدمة او انتهائها وذلك بمقتضى الانظمة المعمول بها في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026