الأنظمة
نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 174 لسنة 2003
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية. الرئيس: رئيس الجامعة. المجلس: مج…
- المادة 3تسري احكام هذا النظام على العامل في الجامعة اعتبارا من تاريخ تعيينه فيها ، وعلى العامل المعين بعقد اذا نصت شروط عقد تعيينه على سريان أي من احكام هذا النظام عليه.
- المادة 4أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الادخار للعاملين في الجامعة ) يكون الاشتراك فيه الزاميا للعاملين فيها. ب- يقتطع لحساب الصندوق (5%) من الراتب الاساسي الشهري للعامل و…
- المادة 5أ-يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة صندوق الادخار ) برئاسة الرئيس او من ينتدبه من نوابه وعضوية كل من: - 1- مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة 0 2- ثلاثة من المش…
- المادة 6أ- للجنة الموافقة على صرف جزء غير مسترد من مجموع مستحقات رصيد العامل في الصندوق لا تزيد نسبته على (50%) منها وعلى ان لا تقل مدة خدمته في الجامعة عن سبع سنوات وذلك بمقتضى …
- المادة 7أ- اذا انتهت خدمة العامل من الجامعة دون ان يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه ، بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، فيدفع له او لورثته في حال وفاته المبالغ المستحقة له في…
- المادة 8للجنة منح قرض للعامل من الصندوق وتحدد شروط صرف هذا القرض والحد الاعلى له ومدة سداده وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
- المادة 9يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تخالفها او تتعارض معها.