المادة 1 من نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 174 لسنة 2003
يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026