المادة 2 من نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 174 لسنة 2003
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية.
الرئيس: رئيس الجامعة.
المجلس: مجلس الجامعة.
الصندوق: صندوق الادخار للعاملين في الجامعة.
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق.
العامل: عضو الهيئة التدريسية وعضو هيئة الباحثين والموظف المصنف والموظف المعين براتب شهري مقطوع ممن هم في خدمة الجامعة على اساس التفرغ الكامل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026