المادة 3 من نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 174 لسنة 2003

تسري احكام هذا النظام على العامل في الجامعة اعتبارا من تاريخ تعيينه فيها ، وعلى العامل المعين بعقد اذا نصت شروط عقد تعيينه على سريان أي من احكام هذا النظام عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك