المادة 6 من نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 56 لسنة 2016
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقرها المجلس .
ب- استثمار المبالغ المتجمعة في الصندوق بالطريقة والشروط التي تراها مناسبة .
ج- وضع التقرير السنوي للصندوق واعداد البيانات المالية الختامية وميزانية الصندوق عن السنة المالية المنتهية .
د- أي أمور أخرى لها علاقة بالصندوق يعرضها الرئيس عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026