المادة 7 من نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 56 لسنة 2016

أ - للجنة الموافقة على صرف جزء غير مسترد لا تزيد نسبته على (50%) من مجموع مستحقات رصيد العامل في الصندوق وعلى ان لا تقل مدة خدمته في الجامعة عن سبع سنوات وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس تتضمن تحديد هذه النسبة ومقدار ما يصرف منها من مدخرات العامل ومن مساهمة الجامعة وما تحقق له من ارباح واي امور أخرى . ب- لا يجوز صرف أي مبلغ للعامل وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، الا اذا قدم إقرارا خطيا ، امام مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة وبكفالة اثنين من العاملين فيها لا تقل خدمة أي منهما عن سبع سنوات بأن المبلغ هو سلفة قابلة للاسترداد من الجامعة وذلك اذا تبين ان العامل كان قد فقد الحق في الحصول على هذا المبلغ او حرم منه لأي سبب من الاسباب المنصوص عليها في هذا النظام . ج- لا يحول صرف اي مبلغ للعامل من الصندوق بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة دون استمرار اشتراكه فيه ، ويصرف له عند انتهاء خدمته او انهائها ما تبقى له من رصيده في الصندوق والارباح المتحققة له ولا يتم الصرف الا بعد تبرئة ذمته من الجامعة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك