المادة 2 من نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة اليرموك رقم 39 لسنة 2004
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة اليرموك.
المجلس: مجلس الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
الصندوق: صندوق الادخار للعاملين في الجامعة.
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق.
العامل: عضو الهيئة التدريسية وعضو هيئة الباحثين والموظف المصنف والموظف المعين براتب شهري مقطوع ممن هم في خدمة الجامعة على اساس التفرغ الكامل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026