المادة 3 من نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة اليرموك رقم 39 لسنة 2004
تسري احكام هذا النظام على العامل في الجامعة اعتبارا من تاريخ تعيينه فيها وعلى العامل المعين بعقد اذا نصت شروط عقد تعيينه على سريان أي من احكام هذا النظام عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026