المادة 4 من نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة اليرموك رقم 39 لسنة 2004

أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الادخار للعاملين في الجامعة ) يكون الاشتراك فيه الزامياً للعاملين فيها وفقا لاحكام هذا النظام. ب- يقتطع لحساب الصندوق (5% ) من راتب العامل الشهري الاساسي وتدفع الجامعة مساهمة منها لحساب كل عامل مشترك فيه مبلغا مساويا لضعف هذه النسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة