المادة 5 من نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة اليرموك رقم 39 لسنة 2004
أ-يتولى ادارة الصندوق واستثمار امواله لجنة تسمى ( لجنة ادارة صندوق الادخار ) برئاسة نائب الرئيس الذي يسميه الرئيس وعضوية كل من: -
1- مدير شؤون العاملين في الجامعة نائبا للرئيس
2- مدير الدائرة المالية في الجامعة.
3- اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية المشتركين في الصندوق يعينهما الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز له بالطريقة ذاتها تعيين بديل لاي منهما للمدة المتبقية من عضويته.
ب- يتولى مدير الدائرة المالية في الجامعة امانة سر هذه اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026