المادة 5 من نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة اليرموك رقم 39 لسنة 2004

أ-يتولى ادارة الصندوق واستثمار امواله لجنة تسمى ( لجنة ادارة صندوق الادخار ) برئاسة نائب الرئيس الذي يسميه الرئيس وعضوية كل من: - 1- مدير شؤون العاملين في الجامعة نائبا للرئيس 2- مدير الدائرة المالية في الجامعة. 3- اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية المشتركين في الصندوق يعينهما الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز له بالطريقة ذاتها تعيين بديل لاي منهما للمدة المتبقية من عضويته. ب- يتولى مدير الدائرة المالية في الجامعة امانة سر هذه اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك