المادة 10 من نظام صندوق الادخار للموظفين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة رقم 69 لسنة 2009

تسري احكام هذا النظام على موظفي المراكز التابعة للمجلس ولهذه الغاية يمارس ( رئيس المركز ) المهام والصلاحيات التي يمارسها ( الامين العام ) المنصوص عليها في هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك