الأنظمة
نظام صندوق الادخار للموظفين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة رقم 69 لسنة 2009
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخار للموظفين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له لسنة 2009 ) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرس…
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس:المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا 0 الامانة العا…
- المادة 3تسري احكام هذا النظام على الموظف المصنف في الامانة العامة اعتبارا من تاريخ تعيينه فيها ، وعلى الموظف المعين بعقد اذا نص عقد تعيينه على سريان أي من احكام هذا النظام عليه 0…
- المادة 4أ- ينشأ في الامانة العامة صندوق يسمى ( صندوق الادخار للموظفين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له ) يكون الاشتراك فيه الزاميا 0 ?ب-يقت…
- المادة 5أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة الامين العام وعضوية كل من : - 1- الامين العام المساعد في الامانة العامة 0 2- المدير المالي في الامانة العام…
- المادة 6أ-1- للجنة الموافقة للموظف على صرف سلفة واجبة الاسترداد من مجموع مستحقات رصيده في الصندوق لا تزيد نسبتها على (50%) منها ، وذلك وفق تعليمات يصدرها الامين العام على ان تتضم…
- المادة 7المادة-7 -أ- اذا انتهت خدمة الموظف في الامانة العامة دون ان يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه ، بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، فيدفع له او لورثته في حال وفاته المبا…
- المادة 8للجنة منح قرض للموظف من الصندوق وتحدد شروط صرف هذا القرض والحد الاعلى له ومدة سداده وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها الامين العام لهذه الغاية 0
- المادة 9تنظم حسابات الصندوق وسجلاته طبقا للاصول المحاسبية وتخضع لتدقيق المحاسبين القانونيين المعتمدين من المجلس على ان ترفع اللجنة التقرير السنوي العام والبيانات المالية الختامية…
- المادة 10تسري احكام هذا النظام على موظفي المراكز التابعة للمجلس ولهذه الغاية يمارس ( رئيس المركز ) المهام والصلاحيات التي يمارسها ( الامين العام ) المنصوص عليها في هذا النظام 0
- المادة 11يصدر الامين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0