المادة 3 من نظام صندوق الادخار للموظفين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة رقم 69 لسنة 2009

تسري احكام هذا النظام على الموظف المصنف في الامانة العامة اعتبارا من تاريخ تعيينه فيها ، وعلى الموظف المعين بعقد اذا نص عقد تعيينه على سريان أي من احكام هذا النظام عليه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك