المادة 5 من نظام صندوق الادخار للموظفين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة رقم 69 لسنة 2009

أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة الامين العام وعضوية كل من : - 1- الامين العام المساعد في الامانة العامة 0 2- المدير المالي في الامانة العامة 0 3- اثنين من الموظفين المشتركين في الصندوق يسميهم الامين العام لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويجوز له تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته 0 ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1-تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي تقررها الامانة العامة 0 2-استثمار المبالغ المتجمعة في الصندوق بالطريقة والشروط التي يضعها المجلس وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية0 3-اعداد الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي للصندوق 0 ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك