المادة 8 من نظام صندوق الادخار للموظفين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة رقم 69 لسنة 2009
للجنة منح قرض للموظف من الصندوق وتحدد شروط صرف هذا القرض والحد الاعلى له ومدة سداده وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها الامين العام لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026