المادة 7 من نظام صندوق الادخار للموظفين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة رقم 69 لسنة 2009

المادة-7 -أ- اذا انتهت خدمة الموظف في الامانة العامة دون ان يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه ، بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، فيدفع له او لورثته في حال وفاته المبالغ المستحقة له في الصندوق 0 ب- لا يحق للموظف تقاضي أي مبلغ من نسبة مساهمة الامانة العامة في الصندوق والارباح المتحققة لها بسبب عدم تثبيته في الخدمة اثناء مدة التجربة او فقده لوظيفته في الامانة العامة او عزله منها او اذا ترك الخدمة فيها دون موافقة الجهة صاحبة الصلاحية بشأن انهاء الخدمة او انتهائها وذلك بمقتضى الانظمة المعمول بها في الامانة العامة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك