المادة 9 من نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسةالبحرية لميناء العقبة رقم 847 لسنة 1972
يحق للهيئة الادارية ان تقرض الموظف المنتسب الى الصندوق المبالغ التي تراها مناسبة على ان لا يزيد الحد الاعلى للقرض عن 75% من مجموع ما اقتطع من رواتبه لصندوق الادخار ويجوز للمجلس بناء على تنسيب من الهيئة الادارية الموافقة على اقراض الموظف اي مبلغ يتجاوز ذلك وفق الشوط والتعليمات التي يقررها بفائدة لا تتجاوز (9%).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026