الأنظمة
نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسةالبحرية لميناء العقبة رقم 847 لسنة 1972
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة لسنة 1972 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- النظام نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة…
- المادة 3يسري هذا النظام على الموظف منذ تثبيته بالخدمة الدائمة.
- المادة 4الهيئة العامة: أ- تجتمع الهيئة العامة في اجتماع عادي مرة خلال الاربع الاول لكل سنة بدعوة من الهيئة الادارية تعين فيها زمان ومكان الاجتماع لبحث الامور التالية: 1- الاطلاع …
- المادة 5الصندوق أ- اموال الصندوق مستقلة عن اموال المؤسسة ب- يعتبر الصندوق شخصية معنوية مستقلة تمثله الهيئة الادارية التي لها أن تقاضي الغير وللغير ان يقاضيها بالاضافة للصندوق وين…
- المادة 6موارد الصندوق تتألف موارد الصندوق من الايرادات التالية: أ- المبالغ التي يساهم بها الموظف في الصندوق بنسبة 5% من الراتب الاساسي وتقتطع شهريا ولمجلس الادارة زيادة النسبةالى…
- المادة 7أ- يستحق الموظف المنتسب الى الصندوق حين اعتزاله خدمة المؤسس وحصوله على براءة ذمة منها وكانت خدمته تقل عن عشر سنوات المبلغ الذي اقتطع من رواتبه لحساب الصندوق وما يصيب هذا …
- المادة 8تبدأ السنة الماليةللصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل عام وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من كل عام.
- المادة 9يحق للهيئة الادارية ان تقرض الموظف المنتسب الى الصندوق المبالغ التي تراها مناسبة على ان لا يزيد الحد الاعلى للقرض عن 75% من مجموع ما اقتطع من رواتبه لصندوق الادخار ويجوز …
- المادة 10يجوز استثمار اموال الصندوق لاي غاية تجارية غير مذكورة في المادة (9) من هذا النظام اذا قرر المجلس بناء على تنسيب الهيئة الادارية.
- المادة 11جميع الحالات التي تنشأ ولم يعالجها هذا النظام تحال الى المجلس ليقرر ما يراه مناسبا او للبت فيها.