الأنظمة

نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسةالبحرية لميناء العقبة رقم 847 لسنة 1972

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة لسنة 1972 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- النظام نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة…
  3. المادة 3يسري هذا النظام على الموظف منذ تثبيته بالخدمة الدائمة.
  4. المادة 4الهيئة العامة: أ- تجتمع الهيئة العامة في اجتماع عادي مرة خلال الاربع الاول لكل سنة بدعوة من الهيئة الادارية تعين فيها زمان ومكان الاجتماع لبحث الامور التالية: 1- الاطلاع …
  5. المادة 5الصندوق أ- اموال الصندوق مستقلة عن اموال المؤسسة ب- يعتبر الصندوق شخصية معنوية مستقلة تمثله الهيئة الادارية التي لها أن تقاضي الغير وللغير ان يقاضيها بالاضافة للصندوق وين…
  6. المادة 6موارد الصندوق تتألف موارد الصندوق من الايرادات التالية: أ- المبالغ التي يساهم بها الموظف في الصندوق بنسبة 5% من الراتب الاساسي وتقتطع شهريا ولمجلس الادارة زيادة النسبةالى…
  7. المادة 7أ- يستحق الموظف المنتسب الى الصندوق حين اعتزاله خدمة المؤسس وحصوله على براءة ذمة منها وكانت خدمته تقل عن عشر سنوات المبلغ الذي اقتطع من رواتبه لحساب الصندوق وما يصيب هذا …
  8. المادة 8تبدأ السنة الماليةللصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل عام وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من كل عام.
  9. المادة 9يحق للهيئة الادارية ان تقرض الموظف المنتسب الى الصندوق المبالغ التي تراها مناسبة على ان لا يزيد الحد الاعلى للقرض عن 75% من مجموع ما اقتطع من رواتبه لصندوق الادخار ويجوز …
  10. المادة 10يجوز استثمار اموال الصندوق لاي غاية تجارية غير مذكورة في المادة (9) من هذا النظام اذا قرر المجلس بناء على تنسيب الهيئة الادارية.
  11. المادة 11جميع الحالات التي تنشأ ولم يعالجها هذا النظام تحال الى المجلس ليقرر ما يراه مناسبا او للبت فيها.