المادة 5 من نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسةالبحرية لميناء العقبة رقم 847 لسنة 1972
الصندوق
أ- اموال الصندوق مستقلة عن اموال المؤسسة
ب- يعتبر الصندوق شخصية معنوية مستقلة تمثله الهيئة الادارية التي لها أن تقاضي الغير وللغير ان يقاضيها بالاضافة للصندوق وينوب عنها المدير او من ينيبه خطيا بالذات او بواسطة محام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026