المادة 6 من نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسةالبحرية لميناء العقبة رقم 847 لسنة 1972

موارد الصندوق تتألف موارد الصندوق من الايرادات التالية: أ- المبالغ التي يساهم بها الموظف في الصندوق بنسبة 5% من الراتب الاساسي وتقتطع شهريا ولمجلس الادارة زيادة النسبةالى %10 من الراتب الاساسي. ب- مساهمة المؤسسة في الصندوق بنسبة مماثلة لما يقتطع من رواتب الموظفين. ج- الفوائد والارباح الاخرى التي تتالف من استثمار اموال الصندوق. د- الهبات التي تمنحها المؤسسة او اية جهة ا خرى للصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك