المادة 2 من نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسةالبحرية لميناء العقبة رقم 847 لسنة 1972
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
أ- النظام نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة.
ب- المؤسسة المؤسسة البحرية لميناء العقبةالمشكلةبموجب القانون رقم (4) لسنة 1969 قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة او اي قانون يحل محله.
ج- المجلس مجلس ادارة المؤسسة.
د- المدير مدير عام المؤسسة.
ه- الموظف كل شخص يعمل في المؤسسة براتب شهري مدرجة وظيفته في ميزانية المؤسسة ومثبت في الخدمة الدائمة.
و- الراتب راتب الموظف الاساسي ولا يشمل اية علاوة او منحة او اية مخصصات اخرى.
ز- الصندوق صندوق الادخار لموظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة والمنشا بموجب هذا النظام.
ح- الهيئة الادارية الهيئة التي تدير الصندوق بموجب احكام هذا النظام.
ط- الهيئة العامة الموظفون المنتسبون الى الصندوق بمقتضى هذا النظام.
ي- المدخر المبلغ الذي يتحقق للموظف في لاصندوق حين انتهاء خدماته او حين استحقاقه له بموجب احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026