المادة 1 من نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسةالبحرية لميناء العقبة رقم 847 لسنة 1972
يسمى هذا النظام (نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة لسنة 1972 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026