الأنظمة

نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد الامن العام صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (3 رقم 38 لسنة 1965

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد الامن العام لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القوة:قوة الامن العام. لفرد:كل مجند رتبته دون رتبة ضابط…
  3. المادة 3لمقاصد هذا النظام يقصد بعبارة كل من ( القوات المسلحة ) و( رئيس هيئة الاركان المشتركة ) حيثما وردت في النظام المشار اليه في المادة (4) من هذا النظام ( قوة الامن العام ) و(…
  4. المادة 4لغايات هذا النظام يطبق نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد القوات المسلحة الاردنية رقم (132) لسنة 2003 والتعليمات الصادرة بمقتضاه واي تشريع اخر يحل محله على الافراد في قوة…
  5. المادة 5تعتبر اشتراكات الافراد المحصلة وفقاً لاحكام هذا النظام استمراراً لاشتراكهم في الصندوق المنشأ وفقاً لنظام صندوق الادخار لافراد الامن العام رقم (40) لسنة 1966 ، على ان يتم …
  6. المادة 6يلغى ( نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام ) رقم (40) لسنة 1966 0