المادة 4 من نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد الامن العام صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (3 رقم 38 لسنة 1965

لغايات هذا النظام يطبق نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد القوات المسلحة الاردنية رقم (132) لسنة 2003 والتعليمات الصادرة بمقتضاه واي تشريع اخر يحل محله على الافراد في قوة الامن العام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك