المادة 11 من نظام صندوق الادخار والتعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 131 لسنة 2003

يحرم الضابط من المكافأة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام اذا انهيت خدماته في القوات المسلحة لاي من الاسباب التالية:- أ- ارتكابه جريمة التجسس او الخيانة العظمى. ب- ارتكابه جريمة السرقة او اختلاس الاموال العامة. ج- فراره من الخدمة العسكرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك