الأنظمة

نظام صندوق الادخار والتعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 131 لسنة 2003

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخار والتعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية. رئيس هيئة ال…
  3. المادة 3ينشأ في القوات المسلحة صندوق يسمى ( صندوق الادخار والتعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنق…
  4. المادة 4يهدف الصندوق الى مساعدة الضباط على الادخار وتقديم القروض لهم ومنحهم مكافآت عند انتهاء خدماتهم في القوات المسلحة وفقا لاحكام هذا النظام.
  5. المادة 5أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا للضابط طيلة مدة خدمته الفعلية في القوات المسلحة وينتهي هذا الاشتراك بانتهاء خدمته فيها. ب- يقتطع شهريا لحساب الصندوق خمسة عشر دينارا م…
  6. المادة 6أ- يتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة تسمى ( اللجنة الادارية للصندوق ) مؤلفة من خمسة ضباط يسميهم رئيس هيئة الاركان لمدة سنتين قابلة للتجديد على ان يكون من بينهم قاض ع…
  7. المادة 7تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- تحديد اوجه استثمار اموال الصندوق وتنمية موارده المالية. ج-…
  8. المادة 8أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من اعضائها ع…
  9. المادة 9يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنظيم حسابات الصندوق. ب- تنظيم القيود والسجلات المالية اللازمة لاعمال الصندوق والاشراف عليها. ج- صرف القروض المقررة للضباط من …
  10. المادة 10أ- اذا انتهت خدمة الضابط في القوات المسلحة يرد اليه مقدار الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه بمقتضى احكام هذا النظام مضافا اليها المكافآت التي يستحقها خلال مدة اشتراكه في ال…
  11. المادة 11يحرم الضابط من المكافأة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام اذا انهيت خدماته في القوات المسلحة لاي من الاسباب التالية:- أ- ارتكابه جريمة التجسس او الخيانة العظمى. …
  12. المادة 12يعتبر الضابط الذي اعيد الى الخدمة في القوات المسلحة مشتركا في الصندوق من تاريخ اعادته ، وعند انتهاء خدماته يرد اليه مقدار الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه عن مدة خدماته ال…
  13. المادة 13اذا تم نقل أي ضابط من القوات المسلحة الى مديرية الامن العام او دائرة المخابرات العامة او مديرية الدفاع المدني او أي جهاز امني اخر او نقل اليها من أي من هذه الجهات فتحول ا…
  14. المادة 14أ- يقدم طلب القرض من الضابط على الانموذج المعد لهذه الغاية معززا بكفالة مثبتة من ضابط اخر على الطلب ذاته. ب- يحدد ، بقرار من اللجنة ، مبلغ القرض الذي يتم منحه للضابط المش…
  15. المادة 15يكون للصندوق موازنة مستقلة ، وتبدأ سنته المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
  16. المادة 16تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- اشتراكات الضباط الشهرية في الصندوق. ب- عوائد استثمار امواله. ج- العوائد المتحققة على القروض. د- المساعدات والهبات والتبرعات واي…
  17. المادة 17يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات الصندوق0
  18. المادة 18لا يترتب أي التزامات مالية على الخزينة العامة من جراء تنفيذ احكام هذا النظام.
  19. المادة 19يلغى ( نظام صندوق تعاون ضباط القوات المسلحة الاردنية ) رقم (104) لسنة 1963 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها.