المادة 19 من نظام صندوق الادخار والتعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 131 لسنة 2003
يلغى ( نظام صندوق تعاون ضباط القوات المسلحة الاردنية ) رقم (104) لسنة 1963 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026