المادة 5 من نظام صندوق الادخار والتعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 131 لسنة 2003

أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا للضابط طيلة مدة خدمته الفعلية في القوات المسلحة وينتهي هذا الاشتراك بانتهاء خدمته فيها. ب- يقتطع شهريا لحساب الصندوق خمسة عشر دينارا من راتب الضابط مقابل اشتراكه في الصندوق ولهذه الغاية يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك