المادة 7 من نظام صندوق الادخار والتعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 131 لسنة 2003
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- تحديد اوجه استثمار اموال الصندوق وتنمية موارده المالية.
ج- تشكيل لجان الجرد والتدقيق المالي.
د- اقرار الميزانية العمومية والبيانات المالية الختامية للصندوق.
ه- اقرار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
و- البت في أي خلاف قد ينشأ نتيجة تنفيذ احكام هذا النظام شريطة عدم اتخاذ أي قرار يتعارض مع احكامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026