المادة 19 من نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامسن النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من رقم 86 لسنة 2007

يتولى امين السر المهام والصلاحيات التالية :- أ-اعداد جدول اعمال اللجنة وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها 0 ب-تنظيم السجلات الخاصة بالصندوق وحفظ طلبات العضوية والاشتراك في الصندوق 0 ج- اعداد التقرير السنوي عن اعمال اللجنة ونشاطاتها وعرضه عليها 0 د- التوقيع على محاضر اجتماعات اللجنة مع رئيسها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك