الأنظمة

نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامسن النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من رقم 86 لسنة 2007

27 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون نقابة المحامين النظاميين النافذ المفعول 0…
  3. المادة 3يهدف هذا النظام الى تحقيق ما يلي :- أ-تشجيع المحامين على التوفير واستثمار اموالهم بما يعود عليهم بالربح الحلال 0 ب-تغطية حاجة الاعضاء للتمويل بوسائل القرض الحسن لتغطية حا…
  4. المادة 4يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا لاعضاء النقابة ويعتبر المحامي عضوا في الصندوق اذا توافرت فيه الشروط التالية :- أ-ان يكون مسددا للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة …
  5. المادة 5أ- تنتهي العضوية في الصندوق بقرار من اللجنة في أي من الحالات التالية :- 1- انتهاء العضوية في النقابة ، ويجوز لمن اعيد تسجيله في سجل المحامين المزاولين العودة للاشتراك في …
  6. المادة 6أ- يستوفى من المحامي الذي يرغب في الاشتراك في الصندوق رسم انتساب غير مسترد مقداره (20) عشرون ديناراً عند تعبئة طلب الانتساب ولمرة واحدة طيلة مدة عضويته في الصندوق 0 ب- يد…
  7. المادة 7أ- يجوز منح العضو قرضاً حسناً اذا كان قد مضى على اشتراكه في الصندوق مدة لا تقل عن سنة 0 ب- تكون الاولوية للعضو صاحب الدور باستثناء الحالات الطارئة التي تقررها اللجنة 0 ج-…
  8. المادة 8تحدد اللجنة مقدار القرض الذي يمنح للعضو ومدة السداد على ان لا يزيد مقدار القرض على اربعة اضعاف مجموع المبالغ التي اودعها في حسابه لدى الصندوق وبحد اعلى (1500) دينار ويتم …
  9. المادة 9أ- يتم عند الموافقة على منح القرض الحسن تنظيم عقد مع العضو وكمبيالات اضافة الى كفالة اثنين من المحامين الاساتذة وموظف 0 ب-لا يجوز ان يكون الكفيل مستفيدا من الصندوق كما لا…
  10. المادة 10أ- تتألف الهيئة العامة للصندوق من الاعضاء المسددين للحد الادنى المقرر وفقا لاحكام هذا النظام قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة 0 ب-تعد اللجنة كشفا…
  11. المادة 11أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي بناء على دعوة من اللجنة او المجلس او بناء على طلب خطي من (20%) من اعضاء الهيئة العامة يقدم الى اللجنة لتتولى دعوة الهيئة العامة في…
  12. المادة 12أ- يحق للمشترك في الصندوق حضور اجتماعات الهيئة العامة دون ان يكون له حق التصويت على قراراتها او الترشيح او الانتخاب 0 ب- تسمي الهيئة العامة في اجتماعها العادي الذي يسبق ا…
  13. المادة 13تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :- أ-اقرار السياسة العامة للصندوق ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة ورفعهما للمجلس للتصديق عليهما 0 ب- انتخاب رئيس واعضا…
  14. المادة 14أ- يتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) تتألف من رئيس واربعة اعضاء يتم انتخابهم من الهيئة العامة وذلك بالاقتراع السري لمدة سنتين 0 ب- تنتخب …
  15. المادة 15أ- يعتبر عضو اللجنة مستقيلا حكما اذا تغيب عن حضور اجتماعاتها ثلاث جلسات متتالية بدون عذر تقبله اللجنة 0 ب- في حال شغور العضوية في اللجنة يحل العضو الحائز على اعلى الاصوات…
  16. المادة 16تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ-تنفيذ السياسة العامة للصندوق 0 ب-تنظيم الشؤون المالية والادارية للصندوق 0 ج- النظر في طلبات الاشتراك وطلبات القرض الحسن واتخاذ…
  17. المادة 17يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :- أ-تمثيل الصندوق امام المجلس 0 ب-الاشراف على الشؤون الادارية والمالية للصندوق بما في ذلك الجهاز الفني والاداري من الموظفين فيه 0 …
  18. المادة 18يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه 0
  19. المادة 19يتولى امين السر المهام والصلاحيات التالية :- أ-اعداد جدول اعمال اللجنة وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها 0 ب-تنظيم السجلات الخاصة بالصندوق …
  20. المادة 20يتولى امين الصندوق المهام والصلاحيات التالية :- أ-اعداد التقرير المالي السنوي وعرضه على اللجنة 0 ب-متابعة الامور المالية للصندوق 0
  21. المادة 21أ- تنتخب الهيئة العامة للصندوق من بين اعضائها لجنة للفصل في الاعتراضات المقدمة من اعضاء الصندوق تتكون من خمسة اعضاء من غير اعضاء اللجنة لمدة سنتين ويتم انتخابها مع انتخاب…
  22. المادة 22أ- للعضو الاعتراض على قرارات اللجنة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار وعلى اللجنة في حالة عدم الموافقة على الاعتراض تحويله الى لجنة الاعتراض في مدة لا…
  23. المادة 23أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1-بدل الانتساب والاشتراك فيه 0 2-المبالغ التي تساهم فيها النقابة لدعم الصندوق 0 3-التبرعات والهبات التي يوافق عليها المجلس وفق…
  24. المادة 24أ- يخضع الصندوق لرقابة المجلس ، وله الحق في مراقبة اداء اللجنة والبت في اي حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام 0 ب- للمجلس حل اللجنة اذا تبين له عدم قيامها بالمهام الموكلة…
  25. المادة 25تطبق التشريعات المعمول بها في النقابة على الصندوق فيما يتعلق بايداع امواله والصرف منها والتوقيع على الامور المالية المتعلقة به 0
  26. المادة 26أ- يتم حل الصندوق بقرار من اغلبية ثلثي اعضاء الهيئة العامة على الاقل وذلك في اجتماع خاص يعقد لهذه الغاية وبموافقة المجلس 0 ب- اذا تم حل الصندوق وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من…
  27. المادة 27يصدر المجلس بناء على تنسيب الهيئة العامة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0