المادة 6 من نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامسن النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من رقم 86 لسنة 2007
أ- يستوفى من المحامي الذي يرغب في الاشتراك في الصندوق رسم انتساب غير مسترد مقداره (20) عشرون ديناراً عند تعبئة طلب الانتساب ولمرة واحدة طيلة مدة عضويته في الصندوق 0
ب- يدفع المشترك اقساطاً مالية حسب رغبته في التوفير وعندما يصبح مجموع المبلغ الذي ادخره في الصندوق لا يقل عن ثلاثمائة دينار يصبح المشترك عضواً في الصندوق 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026