المادة 7 من نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامسن النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من رقم 86 لسنة 2007

أ- يجوز منح العضو قرضاً حسناً اذا كان قد مضى على اشتراكه في الصندوق مدة لا تقل عن سنة 0 ب- تكون الاولوية للعضو صاحب الدور باستثناء الحالات الطارئة التي تقررها اللجنة 0 ج- لا يجوز ان يزيد مجموع القروض الممنوحة للاعضاء وفقاً لاحكام هذا النظام في أي حال عن (75%) من موجودات الصندوق 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك