المادة 7 من نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامسن النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من رقم 86 لسنة 2007
أ- يجوز منح العضو قرضاً حسناً اذا كان قد مضى على اشتراكه في الصندوق مدة لا تقل عن سنة 0
ب- تكون الاولوية للعضو صاحب الدور باستثناء الحالات الطارئة التي تقررها اللجنة 0
ج- لا يجوز ان يزيد مجموع القروض الممنوحة للاعضاء وفقاً لاحكام هذا النظام في أي حال عن (75%) من موجودات الصندوق 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026