المادة 3 من نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامسن النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من رقم 86 لسنة 2007

يهدف هذا النظام الى تحقيق ما يلي :- أ-تشجيع المحامين على التوفير واستثمار اموالهم بما يعود عليهم بالربح الحلال 0 ب-تغطية حاجة الاعضاء للتمويل بوسائل القرض الحسن لتغطية حالات العسر المالي او الاسكان او التعليم او اي حالات اخرى طارئة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك