المادة 3 من نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامسن النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من رقم 86 لسنة 2007
يهدف هذا النظام الى تحقيق ما يلي :-
أ-تشجيع المحامين على التوفير واستثمار اموالهم بما يعود عليهم بالربح الحلال 0
ب-تغطية حاجة الاعضاء للتمويل بوسائل القرض الحسن لتغطية حالات العسر المالي او الاسكان او التعليم او اي حالات اخرى طارئة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026