المادة 13 من نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامسن النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من رقم 86 لسنة 2007
تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-اقرار السياسة العامة للصندوق ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة ورفعهما للمجلس للتصديق عليهما 0
ب- انتخاب رئيس واعضاء اللجنة وعضوين احتياط 0
ج-انتخاب لجنة الاعتراض 0
د- مناقشة التقرير الاداري السنوي المقدم من اللجنة 0
ه- مناقشة التقرير المالي والتصديق على الميزانية للسنة المنتهية 0
و-النظر في الموضوعات المقترحة من الاعضاء الواردة الى اللجنة قبل اسبوع واحد من الاجتماع 0
ز- اقرار مشروعات التعديلات على هذا النظام ورفعها للمجلس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026