المادة 13 من نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامسن النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من رقم 86 لسنة 2007

تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :- أ-اقرار السياسة العامة للصندوق ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة ورفعهما للمجلس للتصديق عليهما 0 ب- انتخاب رئيس واعضاء اللجنة وعضوين احتياط 0 ج-انتخاب لجنة الاعتراض 0 د- مناقشة التقرير الاداري السنوي المقدم من اللجنة 0 ه- مناقشة التقرير المالي والتصديق على الميزانية للسنة المنتهية 0 و-النظر في الموضوعات المقترحة من الاعضاء الواردة الى اللجنة قبل اسبوع واحد من الاجتماع 0 ز- اقرار مشروعات التعديلات على هذا النظام ورفعها للمجلس 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك