المادة 14 من نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامسن النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من رقم 86 لسنة 2007
أ- يتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) تتألف من رئيس واربعة اعضاء يتم انتخابهم من الهيئة العامة وذلك بالاقتراع السري لمدة سنتين 0
ب- تنتخب اللجنة في اول اجتماع لها من بين اعضائها نائبا للرئيس واميناً للسر واميناً للصندوق 0
ج- تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026