المادة 15 من نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامسن النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من رقم 86 لسنة 2007
أ- يعتبر عضو اللجنة مستقيلا حكما اذا تغيب عن حضور اجتماعاتها ثلاث جلسات متتالية بدون عذر تقبله اللجنة 0
ب- في حال شغور العضوية في اللجنة يحل العضو الحائز على اعلى الاصوات من المرشحين غير الفائزين محله 0
ج- اذا استقال اكثر من نصف عدد اعضاء اللجنة او لم يوجد عضو احتياط يدعو المجلس الهيئة العامة لانتخاب لجنة جديدة ويعين المجلس لجنة مؤقتة لادارة الصندوق والاعداد للاجتماع لانتخاب لجنة جديدة خلال شهرين من تعيينها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026