المادة 16 من نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامسن النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من رقم 86 لسنة 2007
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-تنفيذ السياسة العامة للصندوق 0
ب-تنظيم الشؤون المالية والادارية للصندوق 0
ج- النظر في طلبات الاشتراك وطلبات القرض الحسن واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها 0
د- التنسيب للهيئة العامة بأي تعديلات على هذا النظام 0
ه- التنسيب للمجلس بتعيين الجهاز الاداري والفني للصندوق وتحديد رواتبهم وانهاء خدماتهم 0
و- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للصندوق والتقرير السنوي عن اعمال اللجنة وانجازاتها وتقديمها للهيئة العامة لاقرارها 0
ز- متابعة تحصيل اموال الصندوق 0
ح- منح القرض الحسن للعضو وتنظيم طريقة تسديده 0
ط- تشكيل لجان خاصة تستعين بها لمساعصدفتحهة ا 5 عملن 8ى القيام بمهامها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026