المادة 17 من نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامسن النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من رقم 86 لسنة 2007
يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :-
أ-تمثيل الصندوق امام المجلس 0
ب-الاشراف على الشؤون الادارية والمالية للصندوق بما في ذلك الجهاز الفني والاداري من الموظفين فيه 0
ج-رئاسة جلسات الهيئة العامة ولجنة الادارة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026