المادة 12 من نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامسن النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من رقم 86 لسنة 2007
أ- يحق للمشترك في الصندوق حضور اجتماعات الهيئة العامة دون ان يكون له حق التصويت على قراراتها او الترشيح او الانتخاب 0
ب- تسمي الهيئة العامة في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة او لجاناً للاشراف على انتخابات لجنة الادارة من غير المرشحين تتألف كل منها من خمسة اعضاء كما تسمي رئيساً لكل منها من بينهم وبعضوية ممثل عن المجلس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026