المادة 15 من نظام صندوق الاستثمار الجامعة الهاشمية رقم 84 لسنة 2012
تصرف نفقات الصندوق والتزاماته المالية الاخرى بقرارات تصدرها اللجنة وتوقع التحاويل الخاصة بدفعها من رئيس اللجنة او من نائبه عند غيابه ومن مدير الصندوق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026