الأنظمة
نظام صندوق الاستثمار الجامعة الهاشمية رقم 84 لسنة 2012
19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الاستثمار للجامعة الهاشمية لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:الجامعة الهاشمية 0 المجلس:مجلس أمناء الجامعة 0 الرئيس:رئيس…
- المادة 3أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الاستثمار للجامعة الهاشمية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وينوب عنه المحامي العام المدني او أي محام آخر يوكله لهذه ال…
- المادة 4أ- يعمل الصندوق على استثمار امواله وتخصيص الإيرادات الناشئة عن ذلك لدعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية وذلك وفقا لأحكام هذا النظام 0 ب- تحقيقا للغا…
- المادة 5تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي :- أ-مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق . ب-الهبات والتبرعات والمساعدات واي موارد اخرى ترد اليه يوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس ال…
- المادة 6تكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية له من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي انتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها على …
- المادة 7أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة من سبعة أعضاء يعينهم المجلس على الوجه التالي :- 1-ثلاثة من أعضاء المجلس على أن يكون رئيس الجامعة أحدهم . 2-اثنان من العاملين بصورة دائمة في ال…
- المادة 8أ- تعقد اللجنة اجتماعا واحدا على الأقل في الشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو نائبه في الة غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أكثرية الأعضاء على أن يكون الر…
- المادة 9يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسم السياسة العامة لاستثمارات الصندوق ووضع الأسس اللازمة لها . ب-إقرار الموازنة السنوية للصندوق . ج-قبول الهبات والتبرعات والم…
- المادة 10يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مقدار مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق ترصد في موازنتها للسنة المالية التالية .
- المادة 11تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ-تنفيذ السياسة العامة للصندوق. ب-الاشراف على الشؤون الادارية والمالية للصندوق. ج-شراء الاموال غير المنقولة وبيعها واستثمارها لم…
- المادة 12للجنة في سبيل قيامها باعمالها الاستعانة بأي خبير أو فني, وتحديد الأجور والمكافأة المناسبة له, على أن تؤخذ موافقة المجلس على تعيين أي خبير أو فني في الصندوق بصورة دائمة .
- المادة 13أ- يسمي الرئيس مديرا للصندوق من العاملين في الجامعة. ب- يحدد مجلس الجامعة الكادر اللازم لادارة الصندوق من موظفين اداريين او ماليين او مستخدمين فيه على ان تطبق عليهم احكام…
- المادة 14لغايات التوصل إلى إيرادات الصندوق في أي سنة من الاستثمارات لا تحسب الزيادة الرأسمالية في قيمة وجوداته من تلك الإيرادات كما لا يعتبر النقص في تلك القيمة من نفقاته ومصاريفه…
- المادة 15تصرف نفقات الصندوق والتزاماته المالية الاخرى بقرارات تصدرها اللجنة وتوقع التحاويل الخاصة بدفعها من رئيس اللجنة او من نائبه عند غيابه ومن مدير الصندوق .
- المادة 16أ- يتم تخصيص الإيرادات الصافية التي حققها الصندوق من الاستثمارات في أي سنة من السنوات أو أي جزء من تلك الإيرادات لدعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموي…
- المادة 17ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقا للأصول المحاسبية المعتمدة وتخضع لتدقيق المحاسب القانوني المعين من المجلس على أن ترفع اللجنة التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية لل…
- المادة 18عند انقضاء الصندوق لأي سبب من الأسباب تحول أمواله وموجوداته وحقوقه إلى الجامعة بقرار من المجلس، وتتحمل الجامعة الالتزامات المترتبة عليه .
- المادة 19يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .