المادة 9 من نظام صندوق الاستثمار الجامعة الهاشمية رقم 84 لسنة 2012

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسم السياسة العامة لاستثمارات الصندوق ووضع الأسس اللازمة لها . ب-إقرار الموازنة السنوية للصندوق . ج-قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تعرض على الصندوق . د-الموافقة على القروض واتفاقيات التمويل للصندوق . ه- تخصيص الاحتياطيات المالية اللازمة للصندوق . و - تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد اتعابه على أن يكون تعيينه لسنة واحدة قابلة للتجديد بقرار من المجلس . ز- التصديق على التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر . ح- أي صلاحيات أخرى أنيطت بالمجلس في هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة