المادة 10 من نظام صندوق الاستثمار الجامعة الهاشمية رقم 84 لسنة 2012
يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مقدار مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق ترصد في موازنتها للسنة المالية التالية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026