المادة 11 من نظام صندوق الاستثمار الجامعة الهاشمية رقم 84 لسنة 2012
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-تنفيذ السياسة العامة للصندوق.
ب-الاشراف على الشؤون الادارية والمالية للصندوق.
ج-شراء الاموال غير المنقولة وبيعها واستثمارها لمصلحة الصندوق وبالطريقة التي تراها مناسبة.
د-شراء اسهم الشركات وبيعها وسندات الدين الصادرة عن الحكومة او المكفولة منها.
ه- استثمار اموال الصندوق وفق السياسة التي يضعها المجلس متضمنة تحديد انواع هذه الاستثمارات ونسبها.
و-تعيين الوكلاء والممثلين والوسطاء للصندوق داخل المملكة وخارجها.
ز-التنسيب للمجلس بالاحتياطات المالية الواجب تخصيصها لمواجهة أي طارئ قد يتعرض له الصندوق.
ح-اعداد مشروع موازنة الصندوق ورفعه للمجلس لاقراره.
ط-اعداد التقرير السنوي المالي والاداري عن اعمال الصندوق وانشطته وبياناته المالية الختامية وعرضها على المجلس للمصادقة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026