المادة 12 من نظام صندوق الاستثمار الجامعة الهاشمية رقم 84 لسنة 2012

للجنة في سبيل قيامها باعمالها الاستعانة بأي خبير أو فني, وتحديد الأجور والمكافأة المناسبة له, على أن تؤخذ موافقة المجلس على تعيين أي خبير أو فني في الصندوق بصورة دائمة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك