المادة 8 من نظام صندوق الاستثمار الجامعة الهاشمية رقم 84 لسنة 2012

أ- تعقد اللجنة اجتماعا واحدا على الأقل في الشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو نائبه في الة غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أكثرية الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها الإجماع أو بالأكثرية وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . ب- تسجل قرارات اللجنة في سجل خاص بالتسلسل , ويوقع عليها الأعضاء الذين اشتركوا في الاجتماع الذي اتخذت فيه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة