المادة 7 من نظام صندوق الاستثمار الجامعة الهاشمية رقم 84 لسنة 2012

أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة من سبعة أعضاء يعينهم المجلس على الوجه التالي :- 1-ثلاثة من أعضاء المجلس على أن يكون رئيس الجامعة أحدهم . 2-اثنان من العاملين بصورة دائمة في الجامعة . 3-اثنان من غير العاملين في الجامعة من ذوي الخبرة في أهداف الصندوق الاستثمارية . ب-يسمي المجلس رئيسا للجنة من بين أعضائها ونائبا له . ج-تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد, وللمجلس إنهاء عضوية أي عضو في اللجنة قبل انتهاء لك المدة إما بقبول استقالته أو بقرار يصدره بإنهاء عضويته دون بيان الأسباب .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة