المادة 4 من نظام صندوق الاستثمار الجامعة الهاشمية رقم 84 لسنة 2012
أ- يعمل الصندوق على استثمار امواله وتخصيص الإيرادات الناشئة عن ذلك لدعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية وذلك وفقا لأحكام هذا النظام 0
ب- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام, فإن عبارة (دعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها لتنموية) لا تشمل تغطية النفقات الجارية أو الطارئة للجامعة إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026